( ولهما ) يعني للمالك ( الاسترداد و ) للوديع ( الرد كل وقت )  لجوازها من الجانبين نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك  ،  وتثنية الضم هنا لا ينافيها إفراده قبله ; لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزم على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به ( وأصلها ) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق ( الأمانة ) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله تعالى { فليؤد الذي اؤتمن أمانته    } ولئلا ترغب الناس عنها . 
وعلم من قولنا وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة . 
     	
		
				
						
						
