فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ( من )   ( طلب زكاة ) أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب    ; لأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية  [ ص: 160 ] الدفع واقتصر على ذكره ; لأن دخله فيها أقوى من غيره  ،  والمراد بالعلم غلبة الظن كما يعلم مما يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم ; لأن أمر الزكاة مبناه على المساهلة وليس فيها إضرار بالغير ( وإلا ) بأن لم يعلم من حاله شيئا ( فإن )   ( ادعى فقرا أو مسكنة )  وأنه غير كسوب ( لم يكلف بينة ) لعسرها ولا يحلف أيضا وإن اتهم . ولو كان جلدا قويا  ،  وقول الشارح وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا أو زمنا جرى على الغالب  ،  ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف ) البينة  ،  وهو رجلان أو رجل وامرأتان  ،  ولو لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله ; لأن الأصل بقاؤه . 
أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار  ،  ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين  ،  والأوجه كما قاله المحب الطبري  مجيء ما في الوديعة هنا من دعواه التلف بسبب ظاهر أو خفي  ،  وإن فرق ابن الرفعة  بينهما بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق  ،  وجزم به الزركشي  وغيره ( وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ) يكلف بينة بذلك لسهولتها . 
والثاني : لا ويقبل قوله والأوجه أن المراد بالعيال ما تلزمه مؤنتهم فغيرهم يسألون لأنفسهم أو يسأل هو لهم خلافا للسبكي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					