( ويعطى مؤلف ) بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال  لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها في الأول ( وغاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) من غير يمين ; لأنه لأمر مستقبل  ،  وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيآ له ( وإن لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا  ،  ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا أهبة ولا رفقة ( استرد ) منهما ما أخذاه  ،  وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ثم رجع . 
وقال الماوردي    : لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه ; لأن القصد الاستيلاء على بلادهم  ،  وقد وجد وخرج ب " رجع " موته في أثناء الطريق أو المقصد فلا يسترد منه إلا ما بقى  ،  وإلحاق الرافعي  الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة  بأنه مخالف لما تقرر  ،  ولو فضل شيء منهما بعد رجوعهما استرد فاضل ابن السبيل مطلقا  ،  وكذا فاضل الغازي بعد غزوه كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتيهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					