( و ) يعطى ( المكاتب ) المار ( والغارم ) أي كل منهما ( قدر دينه )  ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط  ،  ومحل ما ذكر في الغارم لغير إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغنى ( وابن السبيل ما يوصله مقصده    ) بكسر الصاد إن لم يكن له في طريقه إليه مال ( أو موضع ماله ) إن كان له مال في طريقه  ،  فإن كان له ببعضه بعض ما يكفيه تممت له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم على الرجوع  ،  والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر  ،  ولا  [ ص: 163 ] يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة  ،  وهو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما  ،  وهو المعتمد كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ( و ) يعطى ( الغازي ) إذا حان وقت خروجه ( قدر حاجته )  اللائقة به وبممونه كما صرح به  الفارقي   وابن أبي عصرون  في النفقة  ،  وقال الرافعي    : إنه غير بعيد وقياسا في الكسوة ( لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك ) أي في الثغر أو نحوه إلى الفتح وإن طالت الإقامة ; لأن اسمه لا يزول بذلك  ،  بخلاف السفر لابن السبيل  ،  ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي  ،  ويتجه كما بحثه الأذرعي  إعطاؤه لأقل ما تظن إقامته ثم  ،  فإن زاد زيد له  ،  ويغتفر النقل حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال 
( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) وإن لم يكن بشراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكا له إذا رآه  ،  بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما  ،  وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه وإن تلف بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع  ،  لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ له ) أي من جهة الإمام للغازي ( ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو ) قصيرا ولكنه ( كان ضعيفا لا يطيق المشي ) بالضابط المار في الحج كما هو واضح دفعا لضرورته  ،  بخلاف ما إذا قصر  ،  وهو قوي وأعطي الغازي مركوبا غير الفرس كما علم من صريح العبارة لتوفر فرسه للحرب  ،  إذ ركوبه في الطريق يضعفه ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة 
وأفهم التعبير بيهيأ استرداد المركوب  ،  وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا  ،  وهو كذلك  ،  ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه ; لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ولو ما ملكه إياه  ،  وشمل إطلاقه ابن السبيل ما لو كان سفره للنزهة  ،  لكن بحث الزركشي  منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه  ،  والأوجه حمله على ما إذا كان الحامل له على السفر للنزهة  ،  ويعطي المؤلف ما يراه الدافع والعامل أجرة عمله  ،  فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص كمل من مال الزكاة أو من سهم المصالح  ،  ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					