( ولا )   ( توقيته ) بمدة معلومة  ،  أو مجهولة  فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة  ،  وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر  ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع  ،  ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ  ابن عباس  لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء  ،  وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من السلف  أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح  ،  وبهذا نازع الزركشي  في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه  ،  وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين  ،  وبحث البلقيني  صحته عند توقيته  [ ص: 215 ] بمدة عمره  ،  أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع  ،  فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال : بعتك هذا حياتك  لم يصح البيع ; فالنكاح أولى ; ولأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها  ،  فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لا يقال : لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد لأنا نقول : بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن  زفر  صحته وإلغاء التوقيت  ،  ومثل ما تقرر ما لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالبا كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					