( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو المجبر من أب ، أو جد ، أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة الإقرار ، كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء دون إذنها .


