( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه  ،  وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسلم وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا  ،  وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    } لا المسلمة إجماعا فيزوج اليهودي النصرانية والعكس كالإرث  وقضية التشبيه عدم ولاية حربي على ذمية وبالعكس  وأن المستأمن كالذمي  ،  وهو كما أفاده الشيخ  ظاهر  ،  وصححه البلقيني  ،  وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني بيهودية فيأتي له بنت منها فتتخير بعد بلوغها بين دين أبيها وأمها وتختار دين أمها  ،  وظاهر كلامه عدم الفرق  [ ص: 240 ] بين أن يكون زوج الكافرة كافرا  ،  أو مسلما وهو كذلك  ،  لكن لا يزوج المسلم قاضيهم  ،  بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم . 
أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج  ،  وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة  ،  وهو كذلك لعدم الموالاة بينهما  ،  نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه  ،  وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص  ،  وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية  لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة  ،  إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال  ،  بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها  ،  ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة  ،  فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق  ،  وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية  لا مجوسية ونحوها لأن المسلم لا ينكحها بحال  ،  وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه . 
     	
		
				
						
						
