( فصل ) في نكاح من فيها رق وتوابعه   ( لا ينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يملك ( بعضها )  لتناقض أحكام الملك والنكاح  ،  إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضيهما  ،  وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف  ،  وملك اليمين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيئا بل أن ينتفع بشيء خاص  ،  نعم فراش النكاح أقوى من فراش ملك اليمين  ،  على أن الترجيح هناك بين عينين وهنا بين وصفي عين فظهر الفرق  ،  ومملوكة مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم  ،  وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					