ولو صلى فائتة قبيل الزوال أذن لها ، ثم إذا دخل وقت [ ص: 406 ] الظهر عقب سلامه من الفائتة أذن للظهر أيضا ، وكذا لو أخر مؤداة لآخر وقتها وأذن لها ، ثم عقب سلامه دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها كما قاله المصنف . ويؤخذ من قولهم أنه لو والى بين صلاتين لم يؤذن لغير الأولى ما لم يدخل وقت الثانية أنه لو صلى حاضرة وأذن لها وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن للفائتة لأن تذكرها ليس بوقت حقيقي لها ، وهو ظاهر ، وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل { لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين } رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر { أنه صلاهما بإقامتين } ، وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لزيادة علمه ، وبأن جابر استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعتماد


