( أو ) أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول  ،  أو بعده    ( أو )  [ ص: 304 ] أسلمت بعده أو قبله ( في العدة أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها  ،  بخلاف ما إذا لم تحل له الآن  ،  ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					