( ويتخير ) الولي ( بمقارن جنون )  وإن رضيت به لأنه يعير به 
( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن 
( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر . 
والثاني المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد يتناول السيد وغيره  ،  وما في البسيط في الكلام على تزويج الأمة أنها لو تزوجت من معيب ثم علمت به  فلها الخيار دون السيد وجه مرجوح  ،  والراجح ثبوته له . 
وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار  ،  وهو كذلك وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					