( ولا يرجع الزوج ) الفاسخ ( بعد الفسخ بالمهر ) الذي غرمه  سواء المسمى ومهر 
 [ ص: 314 ] المثل 
( على من غره في الجديد ) من ولي أو زوجة بأن سكت عن عينها لإظهارها له معرفة الخاطب به . 
قاله المتولي  وقال الزاز  بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه لاستيفائه منفعة بضع  ،  وكل صحيح  ،  وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد  ،  ورد بأنه يلزم منه أن يجمع بين العوض والمعوض وهو ممتنع . 
أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به  فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					