( ولو )   ( ظنها مسلمة أو حرة ) ولم يشترط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي لا تحل له )    ( فلا خيار ) له فيهما 
( في الأظهر ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط كما لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن . 
والثاني له الخيار لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية  ،  فإذا خالف ذلك ثبت الخيار  ،  ولو ظن حريتها فخرجت مبعضة فهي كما لو بانت أمة كما قاله الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					