( ولو أذنت ) لوليها ( في تزويجها بمن ظنته كفئا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته )    ( فلا خيار لها ) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر 
( قلت    : ولو بان ) الزوج 
( معيبا أو عبدا ) وهي حرة وأذن له سيده في النكاح 
( فلها الخيار ) فيهما 
( والله أعلم ) أما الأول وهو معلوم مما مر أول الباب فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب 
 [ ص: 318 ] في الناس . 
وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه  ،  وما ذكره هو المعتمد وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام  والبويطي  أنه لا خيار كالفسق فقد رد بظهور الفرق  ،  لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					