( ولو )   ( أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف عبد ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه )    ( انفسخ ) عقد الصداق 
( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقا للصفقة في الدوام 
( ولها الخيار فيه ) لتلف بعض المعقود عليه 
( فإن فسخت فمهر مثل ) على الأول 
( وإلا ) بأن أجازت 
( ف ) لها 
( حصة ) أي قسط قيمة 
( التالف منه ) أي مهر المثل  ،  فلو كانت قيمته ثلث مجموع قيمتهما فلها ثلث مهر المثل  ،  وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					