( ولو تعيب قبل قبضه    ) بغير فعلها كعمى القن 
( تخيرت على المذهب  ،  فإن فسخت ) عقد الصداق 
( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته 
( وإلا ) بأن أجازت 
( فلا شيء لها ) غير المعيب كالمشتري  ،  نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					