( ويستقر المهر بوطء    ) بتغييب حشفة أو قدرها من فاقدها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة لا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل خلافا للزركشي  
( وإن ) حرم 
( ك ) وطء 
( حائض ) أو في دبر كما دل عليه النص لا باستمتاع واستدخال ماء وإزالة بكارة بلا آلة  ،  والمراد باستقراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ 
( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره  ،  وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها  ،  وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال ابتداء  ،  كذا قاله بعضهم وهو وجه  ،  والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء  ،  فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه  ،  وكالحرة المكاتبة والمبعضة  ،  وقد لا يجب أصلا كأن أعتق مريض أمة لا يملك سواها فتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح ولا مهر للدور  ،  إذ لو وجب رق بعضها فيبطل نكاحها فيبطل المهر
( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    } الآية  ،  والمس الجماع  ،  والقديم يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لا مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء  ،  وما استدل به له من أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسد إجماعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					