( وإن )   ( أخل ) الشرط بمقصود النكاح الأصلي ( ك ) شرط ولي الزوجة على الزوج ( أن لا يطأ ) ها  مطلقا أو في نحو نهار وهي محتملة له أو أن لا يستمتع بها 
( أو ) شرط الولي أو الزوج أن 
( يطلقها ) بعد زمن معين أو لا 
( بطل النكاح ) للإخلال المذكور ولا تكرار في الأخيرة مع ما مر في التحليل . 
أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان كما في الروضة وغيرها وهو المعتمد لأنه حقه فله تركه  ،  ولم تنزل موافقته في الأول منزلة شرطه حتى يصح ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطها حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا للتعارض . 
وأما إذا لم تحتمله فشرطت عدمه مطلقا إن أيس من احتمالها له كقرناء أو إلى زمن احتماله فلا يضر كما قاله البغوي  في فتاويه لأنه تصريح بمقتضى الشرط . 
قال الأذرعي    : فلو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمال القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت ا هـ . 
وهذا أوجه . 
 [ ص: 345 ] ومن هذا القسم كما نقلاه عن الحناطي  وجزم به ابن المقري  ما لو شرط أن لا ترثه أو يرثها أو ينفق عليها غيره وإن صحح البلقيني  الصحة وبطلان الشرط . 
ومحل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة  ،  فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها  ،  فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد  ،  وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح  ،  وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع  ،  ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا يفعل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					