( فإن )   ( وطئ ) المفوضة ولو مختارة ( فمهر مثل )  لها لأن البضع حق الله تعالى  ،  إذ لا يباح بالإباحة  ،  ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر  ،  وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل الزوج بها فلا مهر لها ولا للبائع  
( ويعتبر ) مهر المثل : أي صداقها 
( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب والثاني بحال الوطء لأنه وقت الوجوب  ،  ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح في الروضة كأصلها  ،  ونقله الرافعي  على المعتبرين وجرى عليه ابن المقري  وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء  ،  لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد  ،  ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين  ،  إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					