( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي
( كمسمى فيتشطر بطلاق قبل الوطء ) كالمسمى في العقد .
أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر ، وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوامه مع سبق الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد .


