المتعة وهي بضم الميم وكسرها لغة : التمتع كالمتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج  ،  وأن يتزوج امرأة يتمتع بها زمنا ثم يتركها  ،  وأن يضم لحجه عمرة . وشرعا : مال يدفعه : أي وجوبا لمن فارقها  ،  أو سيدها بشروط كما قال   ( يجب ) على مسلم وحر وضدهما ( لمطلقة ) ولو ذمية أو أمة ( قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر )  بأن فوضت ولم يفرض لها شيء صحيح لقوله تعالى { ومتعوهن    } ولا ينافيه { حقا على المحسنين    } لأن فاعل الواجب محسن أيضا  ،  وخرج بمطلقة المتوفى عنها زوجها لأن سبب إيجابها إيحاش الزوج لها وهو منتف هنا  ،  وكذا لو ماتت هي أو ماتا إذ لا إيحاش وبلم يجب إلى آخره من وجب لها شطر بتسمية أو بفرض في التفويض لأنه يجبر الإيحاش  ،  نعم لو زوج أمته بعبده لم يجب شطر ولا متعة   ( وكذا ) تجب ( لموطوءة ) طلقت طلاقا رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء عدتها  وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى أو بائنا ( في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف    } وخصوص { فتعالين أمتعكن    } وهن مدخول بهن  ،  ولا نظر للمهر لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم يصح للجبر  ،  بخلاف الشطر سواء في ذلك أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت . والثاني وهو القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة  ،  ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل أولى ( وفرقة ) 
 [ ص: 365 ] قبل وطء أو بعده ( لا بسببها كطلاق ) في إيجاب المتعة سواء أكانت من الزوج كإسلامه وردته ولعانه أم من أجنبي كوطء بعضه زوجته بشبهة أو إرضاع نحو أمه لها  ،  وصورة هذا مع توقف وجوب المتعة على وطء أو تفويض وكل منهما مستحيل في الطفلة أن يزوج أمته الصغيرة بعبد تفويضا  ،  أو كافر بنته الصغيرة لكافر تفويضا وعندهم أن لا مهر لمفوضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فيقضى لها بمتعة  ،  أو أن يتزوج طفل بكبيرة فترضعه أمها  ،  أما ما كان بسببها كإسلامها وفسخه بعيبها وعكسه أو بسببهما كأن ارتدا معا  ،  وكذا لو سبيا معا كما في البحر من  القاضي أبي الطيب  أنه فراق من جهتها وأنه الذي يقتضيه مذهب  الشافعي  لأنها تملك بالحيازة  ،  بخلاف الزوج قال : فإن كان صغيرا : أي أو مجنونا احتمل أن لها المتعة  ،  والمعتمد خلافه  ،  وكذا لو ملكها مع أنها فرقة لا بسببها  ،  وفرق الرافعي  بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بملك البائع  ،  والمتعة إنما تجب بالفرقة  ،  وهي حاصلة بملك الزوج فكيف تجب هي له على نفسه  ،  ولذا لو باعها من أجنبي فطلقها الزوج قبل وطء كان المهر للبائع كما مر  ،  ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشتري . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					