وأن ( لا يخص الأغنياء ) بالدعوة  من حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما يظهر لغير عذر لقلة ما عنده  ،  فإن ظهر منه ذلك كذلك لم تجب عليهم فضلا عن غيرهم . أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم كغيرهم الإجابة  ،  وما تقرر هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن يخص الأغنياء فلا يرد عليه قول الأذرعي  في اشتراط التعميم مع فقره نظر . قال : والظاهر أن المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب  ،  وأن لا يتعين على المدعو حق كأداء شهادة وصلاة جنازة   ( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول )    ( فإن أولم ثلاثة ) من الأيام ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تستحب  ،  وهو دون سنتها في الأول في غير العرس  ،  وقيل تجب إن لم يدع في اليوم الأول  ،  أو دعي وامتنع لعذر ودعي في الثاني واعتمده الأذرعي    ( وتكره ) في اليوم ( الثالث ) للخبر الصحيح { الوليمة في اليوم الأول حق  ،  وفي الثاني معروف  ،  وفي الثالث رياء وسمعة   } والأوجه أن تعدد الأوقات كتعدد الأيام  ،  وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					