( ويجوز )  [ ص: 376 ] حضور محل فيه ( ما ) أي صورة ( على أرض وبساط ) يداس ( ومخدة ) ينام أو يتكأ عليها  ،  وما على طبق وخوان وقصعة لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل لا على نحو إبريق كما بحثه الإسنوي  لارتفاعه  ،  قال : وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة  ،  وقد كان السلف  رضي الله عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن  عبد الملك بن مروان  كما هو معروف ( ومقطوع الرأس ) لزوال ما به من الحياة فصار كما في قوله ( وصور شجر ) وكل ما لا روح له كالقمرين لأن  ابن عباس  رضي الله عنهما أذن لمصور في ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					