( وله أن يرتب القسم على ليلة    ) وأولها مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتبر في حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة كما قاله ابن الرفعة  ،  وآخرها الفجر خلافا للسرخسي  حيث حدها بغروب الشمس وطلوعها ( ويوم قبلها أو بعدها ) لأن المقصود حاصل بكل  ،  لكن تقديم الليل أولى للخروج من خلاف من عينه لأنه الذي عليه التواريخ الشرعية ( والأصل ) لمن عمله بالنهار ( الليل ) لأن الله جعله سكنا ( والنهار تبع ) لأنه وقت التردد ( فإن عمل ليلا  [ ص: 383 ] وسكن نهارا كحارس ) 
وأتوني بفتح أوله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخفف وهو وقاد الحمام أو غيره نسبة إلى الأتون وهو أخدود الخباز والجصاص . ذكره في القاموس ( فعكسه ) كعكس ما ذكر  ،  فإن كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجزه نهاره عن ليله ولا عكسه : أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض  ،  ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالأوجه أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع  ،  وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر  ،  وأنه لو كان عمله في بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس والأتوني عدم الاعتبار بهذا العمل فيكون الليل في حقه هو الأصل إذ القصد الأنس وهو حاصل  ،  ومحل ما تقرر في الحاضر  ،  أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعي  ،  وعماده في المجنون وقت إفاقته أي وقت كان  ،  وقول بعض الشراح وأيام الجنون كالغيبة جار على كلام البغوي  الذي ضعفاه  ،  فعلى ما مر من النظر لأيام الإفاقة وحدها والجنون بعدها الأصل في حقه كغيره . نعم مر في غير المنضبط أن الإفاقة لو حصلت في نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها  ،  فعليه قد يقال إن العماد هنا وقت الإفاقة  ،  وما اقتضاه كلام الشامل عن الأصحاب أن من عماده الليل لا يجوز خروجه فيه بغير رضاها لجنازة وجماعة وإجابة دعوة مردود  ،  وإنما ذلك في ليالي الزفاف فقط على ما يأتي لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديمها لواجب حقها كذا قالاه  ،  لكن أطال الأذرعي  وغيره في رده : واعتمدوا عدم الحرمة : أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مر وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة  ،  فإن خص به ليلة واحدة منهن حرم 
     	
		
				
						
						
