( وتختص بكر    ) وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح ( جديدة عند زفاف ) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة ( بسبع ولاء بلا قضاء وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح { سبع للبكر وثلاث للثيب   } وفي رواية  البخاري  تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها  ،  وحكمة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر  ،  والثلاث أقل الجمع والسبع أيام الدنيا . ولو نكح جديدتين وأراد المبيت عندهما  وجب لهما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ بالأولى وإلا أقرع بينهما  ،  ولا حق للرجعية  ،  بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها . أما إذا لم يوال فلا يحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					