( وشرط قابله ) أو ملتمسة من زوجته أو أجنبي ليصح خلعه من أصله  تكليف واختيار وبالمسمى نعم سيأتي أن الوكيل السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق لأن الاختلاع التزام المال فهو المقصود منه ( فإن اختلعت أمة ) ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي ( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك ( بانت لوقوعه ) بعوض فاسد  ،  نعم إن قيد بتمليكها العين لم تطلق ( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) إذ هو المراد حينئذ  ،  ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق  فسد ورجع بمهر المثل  ،  ومنازعة السبكي  فيه بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده ؟ مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة  ،  وفي قول قيمتها إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد عتقه ويساره  ،  وفي قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه في المحرر  ،  وجرى عليه كثيرون لأنها ليست أهلا للالتزام ( وإن أذن ) لها السيد في الاختلاع ( وعين عينا له ) أي من ماله ( أو قدر دينا ) في ذمتها كألف درهم ( فامتثلت تعلق ) الزوج ( بالعين ) في الأول عملا بإذنه  ،  نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه  ،  ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته  
 [ ص: 397 ] لم تطلق ( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين ( في الدين ) في الثانية عملا بإذنه أيضا  ،  فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها  ،  وخرجت ب امتثلت ما لو زادت على المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد بعد العتق ( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح  ،  فإن زادت عليه فكما مر  ،  أما المبعضة إن اختلعت على ما ملكته فكالحرة أو على ما يملكه السيد فكالأمة  أو على الأمرين أعطى كل حكمه المذكور  ،  والمكاتبة كالقنة في جميع ما مر فيها كما صححه المصنف  كالرافعي  في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي  هنا . نعم تخالفها فيما لو اختلعت بدين بلا إذن  ،  فإن الواجب عليها مهر مثلها في ذمتها  ،  بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يجب المسمى في ذمتها  ،  وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي  بل قال في المهمات إنه غلط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					