( وإن )   ( خالع سفيهة ) أي محجورا عليها بسفه بألف    ( أو )   ( قال طلقتك على ألف ) أو على هذا فقبلت أو بألف إن شئت فشاءت فورا  أو قالت له طلقني بألف فطلقها ( فقبلت )    ( طلقها رجعيا ) ولغا ذكر المال وإن أذن لها الولي فيه لعدم أهليتها لالتزامه  ،  وليس للولي صرف مالها في هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه كما اقتضاه إطلاقها  ،  لكنه محمول على ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع فالأوجه جوازه : أعني صرف المال في الخلع أخذا من أنه يجب على الوصي دفع جائز عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء  ،  ومحل ما تقرر فيما بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كما نبه عليه المصنف  ،  أما لو قال لها إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته  لم يقع لأن المعلق عليه  ،  وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي  واعتمده البلقيني  وغيره  ،  وصرح به الخوارزمي  وغيره  ،  وليس من التعليق قول المرأة بذلت لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق فيقع رجعيا  ،  لأن التعليق إنما تضمنه كلامها لا كلامه  ،  وحينئذ لا يبرأ لأن هذا البذل في معنى تعليق الإبراء وتعليقه غير صحيح  ،  خلافا لابن عجيل  والحضرمي  حيث أفتيا بأنه بائن يلزمها به مهر مثلها  ،  فقد خالفهما غيرهما وبالغ فقال : لو حكم حاكم بالبينونة نقض حكمه : أي لعدم وجهه  ،  إذ الزوج إن طلق أو فوض إليها لم يربط طلاقه بعوض  ،  ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به  ،  ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل لأنه لم يتعلق بالبراءة حتى يقتضي 
 [ ص: 398 ] فسادها عدم الوقوع بل بالبدل وهو لا يصح فوجب مهر المثل  ،  هذا والأوجه وقوعه بائنا إن ظن صحته ووقوعه رجعيا إن علم بطلانه  ،  ويحمل كلام كل على حالة  ،  فلو علق بإعطائها ففيه احتمالان أرجحهما أنها لا تطلق بالإعطاء لأنه لا يحصل به الملك  ،  وليست كالأمة لأن تلك يلزمها مهر المثل بخلاف السفيهة . والثاني أن ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا ( فإن لم تقبل لم تطلق ) هو تصريح بمفهوم ما قبله لأن الصيغة تقتضي القبول  ،  نعم إن نوى بالخلع الطلاق ولم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا كما يعلم مما يأتي  ،  ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط  لم يقع طلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي قبولهما  ،  فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					