( ولهما ) أي الزوجين   ( التوكيل ) في الخلع  كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو )   ( قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا    ( لم ينقص منها ) لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة  ،  وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر ( وإن أطلق ) ك خالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال ( لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فيها ) أي في الأولى أي نقص كان  ،  وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق  ،  وكالنقص فيها الخلع بغير الجنس أو الصفة  ،  وفي الثانية نقصا فاحشا  ،  ومر في الوكالة وكالنقص فيها خلعه بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر مثل ) كالخلع بخمر  ،  ورجحه في الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه في الثانية  ،  ونقله الرافعي  عن الأكثرين وهذا هو المعتمد كما قاله الإسنوي  أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					