[ ص: 423 ] كتاب الطلاق هو لغة حل القيد . وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل : سائر الملل  ،  وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه أو مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها  ،  أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق : أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر  ،  وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق ؟ وفي الخبر الشريف { المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم   } كناية عن ندرة وجودها  ،  إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين  ،  وقيل الرجلين أو إحداهما كذلك أو يأمره به أحد والديه : أي من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات  ،  ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر  ،  أو حرام كالبدعي أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح { ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق   } وفي رواية صحيحة { أبغض الحلال إلى الله الطلاق    } وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله  ،  ومن ثم قالوا ليس فيه مباح لكن صوره الإمام  بما إذا لم يشتهها  ،  أي شهوة كاملة لئلا ينافي ما مر في عدم الميل إليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					