وأركانه : زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه    ( يشترط لنفوذه ) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه  كونه من زوج  ،  أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما  [ ص: 424 ] تعليقه  ،  ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و ( التكليف ) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم  ،  لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					