( وشرطه ) أي الأذان    ( الوقت ) ومثله الإقامة لأن المقصود به الإعلام  ،  ولا معنى له قبل الوقت مع ما فيه من التدليس وأفهم كلامه صحته ما دام الوقت باقيا  ،  وبه صرح المصنف  في مسألة الموالاة الأخيرة واقتضاه كلام الرافعي  ،  فتقييد ابن الرفعة  بوقت الاختيار محمول على بيان الأفضل . نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة كما نقله الإسنوي  عن البويطي  ،  وظاهر كما قاله الجوجري  أن ذلك بالنسبة إلى المصلي في تلك الصلاة ولو أذن قبل الوقت بنيته  حرم عليه ذلك لأنه متعاط عبادة فاسدة ( إلا الصبح ) أي أذانه ( فمن نصف الليل ) شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال { إن  بلالا  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم    } وشمل ذلك أذان الجمعة فهو كغيره  ،  والقياس على الصبح غير صحيح . أما الإقامة فلا تصح إلا في الوقت ولو للصبح . نعم يشترط أن لا يطول الفصل عرفا بينها وبين الصلاة  ،  وخالفت الصبح غيرها لأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم  ،  فاستحب تقديم أذانها ليتنبهوا ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					