( ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت    ) أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك شخص فاه ( قبل تمام طالق ) أو معه ( لم يقع ) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه ( أو ) ماتت مثلا ( بعده قبل )  [ ص: 459 ] قوله ( ثلاثا ) أو معه كما فهم بالأولى ( فثلاث ) يقعن عليه لتضمن قصده لهن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهن حينئذ موقع لهن وإن لم يتلفظ بهن كما مر  ،  وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق وإنما قصد تحقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث كما حقق ذلك البوشنجي  وصححه في الأنوار . 
وقال الزركشي    : إنه الصواب المنقول عن الماوردي  والقفال  وغيرهما  ،  فإن لم ينوهن عند أنت طالق وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط  ،  ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا فهو محل الأوجه كما قاله الأذرعي  كالحساني  ،  والأقوى وقوع واحدة لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم  ،  ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا ما لم يمنع الإتمام كوضع غيره يده على فيه فيقبل قوله ظاهرا بيمينه للقرينة ( وقيل ) تقع ( واحدة ) لوقوع ثلاثا بعد موتها ( وقيل لا شيء ) إذ الكلام الواحد لا يتبعض  ،  وخرج بقوله أراد إلى آخره ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتها فواحدة وثلاثا قيل تمييز  ،  ورده الإمام  بأنه جهل بالعربية وإنما هو صفة لمصدر محذوف : أي طلاقا ثلاثا كضربت زيدا شديدا : أي ضربا شديدا  ،  لكن في الرد مبالغة مع كونه صحيحا في العربية لأن فيه تفسيرا للإبهام في الجملة  ،  وقد صرحوا به في شرح فلو قالهن لغيرها كما يأتي . نعم الثاني أظهر والفرق بين هذا ومثاله ظاهر مما تقرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					