( ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا  وقع على كل ) منهن ( طلقة ) لأن كلا يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع ) على كل منهن ( في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث ) عملا بقصده  ،  بخلاف ما لو أطلق لبعده عن الفهم  ،  ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا ( فإن قال أردت بينكن ) أو عليكن ( بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح ) لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة . 
أما باطنا فيدين والثاني يقبل  [ ص: 465 ] لاحتمال بينكن لما أراده بخلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضهن به جزما  ،  لو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت اثنتين على هذه وقسمت الأخرى على الباقيات قبل  ،  وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره  ،  ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن  ،  ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن  ،  ومثله كما رجحه الشيخ  رحمه الله ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة . 
     	
		
				
						
						
