( فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها    ) من غير وطئها طاهرا كما أشار إليه بفاء التعقيب ( فبدعي في الأصح ) فيحرم لاحتمال العلوق في الحيض المؤدي إلى الندم  ،  وكون البقية مما دفعته الطبيعة أولا  ،  وتهيأ للخروج . والثاني لا يكون بدعيا  ،  لأن لبقية الحيض إشعارا بالبراءة  ،  ودفع بما علل به الأول وبما تقرر علم أن البدعي على الاصطلاح المشهور أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض  ،  أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض  ،  أو بآخر طهر  ،  أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره  ،  أو يطلقها في طهر وطئها فيه  ،  أو يعلق طلاقها بمضي بعضه  ،  أو وطئها في حيض أو نفاس قبله  ،  أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به  ،  والسني طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتديها عقبه لحيالها أو حملها من زنا وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض  ،  أو في طهر قبل آخره  ،  أو علق طلاقها بمضي بعضه  ،  أو بآخر نحو حيض ولم يطأها في طهر طلقها فيه  ،  أو علق طلاقها بمضي بعضه  ،  ولا وطئها في نحو حيض قبله  ،  ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					