( والأظهر أن )   ( الماشي يتم ) وجوبا ( ركوعه وسجوده )    ( ويستقبل فيهما وفي إحرامه ) وجلوسه بين سجدتيه لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه بخلاف الراكب  ،  والثاني يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ويلزمه أن يستقبل فيهما ويلزمه في إحرامه على الأصح ولا يلزمه في السلام على القولين  ،  ولو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ؟ ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه . 
ويحتمل أن يقال وهو الأوجه يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث  [ ص: 433 ] بدنه وثيابه بالطين  ،  وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					