( ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته  [ ص: 40 ] الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة  لم تطلق المناداة ) لعدم مخاطبتها حقيقة ( وتطلق المجيبة في الأصح ) لأنها المخاطبة به حقيقة ولا اعتبار بالظن البين خطؤه . والثاني لا لانتفاء قصدها  ،  وخرج بيظنها المناداة الذي هو محل الخلاف علمه أو ظنه أن المجيبة غير المناداة  ،  فإن قصدها طلقت فقط أو المناداة طلقتا  ،  فإن قال لم أقصد المجيبة دين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					