( والحلف    ) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه  ،  ويجوز سكونها لغة القسم  ،  وهو ( بالطلاق ) أو غيره ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالى  ،  والحلف بالله تعالى مشتمل على ذلك ( فإذا )   ( قال ) لزوجته ( إن ) أو إذا ( حلفت بطلاق منك فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي )  مثال للأول ( أو إن خرجت ) مثال للثاني ( أو إن لم يكن الأمر كما قلت ) مثال للثالث ( فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ) في الحال لأنه حلف ( ويقع الآخر إن ) كانت مدخولا بها و ( وجدت صفته ) وبقيت عدتها كما في المحرر  ،  وحذفه المصنف  لظهوره ( ولو )   ( قال ) بعد تعليقه بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق )  ولم يقع بينهما تنازع في ذلك ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن أقسامه الثلاثة بل هو  [ ص: 41 ] تعليق محض بصفة فيقع بما إن وجدت وإلا فلا  ،  وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة . واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس  ،  وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع ؟ احتمالات : أقربها ثانيها  ،  ولو قال إن قدم زيد فأنت طالق وقصد منعه  وهو ممن يبالى بحلفه حالة الحلف فيما يظهر فحلف  ،  أو التعليق أو لم يقصد شيئا أو كان بفعل من لم يبال كالسلطان فتعليق  ،  ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق  طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف  ،  أو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا  وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					