[ ص: 57 ] كتاب الرجعة هي بفتح الراء أفصح من كسرها عند  الجوهري  ،  والكسر أكثر عند الأزهري    . لغة : المرة من الرجوع  ،  وشرعا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة . وأركانها    : محل وصيغة ومرتجع ( شرط المرتجع  أهلية النكاح ) لأنها كإنشائه فلا تصح من مكره للخبر المار ومرتد لأن مقصودها الحل والردة تنافيه ( بنفسه ) فلا تصح من صبي ومجنون لنقصهما  ،  وتصح من سفيه ومفلس وسكران وعبد وإن لم يأذن ولي وسيد تغليبا لكونها استدامة وذكر الصبي وقع في الدقائق  ،  واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه . ويجاب بحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق أو على ما لو حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا يلزم من نفي الشيء إمكانه فالاستشكال غفلة عن ذلك  ،  وإنما صحت رجعة محرم ومطلق أمة معه حرة  لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة وإنما منع مانع عرض له  ،  ولم يصح كما يأتي رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما  ،  ومثله كما هو واضح ما لو كانت معينة ثم نسيها مع أهليته للنكاح لوجود مانع لذلك هو الإبهام  ،  ولو شك في طلاق فراجع احتياطا ثم بان وقوعه  أجزأته تلك الرجعة اعتبارا بما في نفس الأمر كما يأتي  [ ص: 58 ] قال الزركشي    : ولو عتقت الرجعية تحت عبد  كان له الرجعة قبل اختيارها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					