( وتحصل ) الرجعة بالصريح والكناية  ولو بغير العربية مع قدرته عليها  ،  فمن الصريح أن يأتي ( براجعتك ورجعتك وارتجعتك ) أي بواحد منها لشيوعها وورودها وكذا ما اشتق منها كأنت مراجعة أو مرتجعة كما في التتمة  ،  ولا تشترط إضافتها إليه بنحو إلي أو إلى نكاحي لكنه مندوب بل إليها كفلانة أو لضميرها كما ذكره أو بالإشارة كهذه فمجرد راجعت لغو ( والأصح أن الرد والإمساك ) وما اشتق منهما ( صريحان ) لورودهما في القرآن  ،  والأول في السنة أيضا  ،  ومن ثم كان أشهر من الإمساك  ،  بل صوب الإسنوي  أنه كناية كما نص عليه ( وأن التزويج والنكاح كنايتان ) لعدم شهرتهما في الرجعة سواء أتى بأحدهما وحده كتزوجتك أو مع قبول بصورة العقد كما صرح به في البيان وغيره ( وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي ) حتى يكون صريحا لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول  ،  فقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق  ،  فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع لينتفي ذلك الاحتمال  ،  وبه فارق عدم الاشتراط رجعتك مثلا  ،  وقضية كلام الروضة أن الإمساك كذلك  ،  لكن جزم البغوي  كما نقلاه بعد عنه وأقراه بندب ذلك فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					