ولو بالت أو راثت دابة أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة  لم يضر لأنه لم يلاقها  ،  ولو دمى فم الدابة وفي يده لجامها  فسياق الكلام قد يفهم صحتها  ،  والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة  ،  وقضيته بطلان الصلاة على الأصح  ،  ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر  ،  أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري  واقتضاه كلام التحقيق  ،  بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا  ،  فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر  ،  ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					