( ولو )   ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله    ( ستة  [ ص: 62 ] أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني  أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء أو نحوه وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لأن النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه العلماء اتباعا لعلي  كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا    } مع قوله { وفصاله في عامين    } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة  ،  ثم يكون علقة مثل ذلك  ،  ثم يكون مضغة مثل ذلك  ،  ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح   } قدم على خبر  مسلم  الذي فيه { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها   } لأنه أصح  ،  وجمع ابن الأستاذ  بأن جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط . قيل وهو حسن لكن يلزم عليه عدم الدلالة في الخبر  ،  ويجاب بأن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية ثم يستمر ظهوره شيئا بعد شيء إلى تمام الثالثة فيرسل الملك لتمامه  ،  وللنفخ أو الأمر يختلف باختلاف الأشخاص  ،  وأخذوا بالأكثر لأنه المتيقن  ،  وحينئذ فالدلالة في الخبر باقية على كل من هذين الجوابين وقد صرح الرافعي  وغيره بأن الولد يتصور في ثمانين  ،  وحمل على مبادئ التصوير  ،  ولا ينافي ما تقرر لأن الثمانين مبادئ ظهوره وتشكله  ،  والأربعة أشهر تمام كماله  ،  وابتداء الأربعين الثانية مبادئ تخطيطه الخفي ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة ) ظاهرة ( فثمانون يوما ولحظتان ) مما ذكر للخبر الأول  ،  وتشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها . 
     	
		
				
						
						
