( ويصح إيلاء وظهار وطلاق ) ولو بمال  ،  فلو قال وله مطلقة رجعية وغير مطلقة كل امرأة لي طالق  طلقت الرجعية . وكذا لو قال كل امرأة في عصمتي أخذا من إطلاقهم أن الرجعية زوجة في لحوق الطلاق لها ( ولعان ويتوارثان ) أي الزوج والرجعية  [ ص: 65 ] كما قدمه لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن كما مر عن  الشافعي  ،  وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					