( ومتى )   ( ادعاها ) أي الرجعة ( والعدة باقية )  جملة حالية أيضا باتفاقهما وأنكرت ( صدق ) بيمينه لقدرته على إنشائها ومن ملكه ملك الإقرار  ،  وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار  [ ص: 67 ] بها ؟ وجهان  ،  رجح ابن المقري  تبعا للإسنوي  الأول والأذرعي  الثاني . وقال الإمام    : لا وجه لكونه إنشاء وهذا هو الأوجه  ،  وفي كلام الشارح  إيماء لترجيح الثاني  ،  أما بعد العدة وقد أنكرتها من أصلها فهي المصدقة إجماعا  ،  ومقتضى إطلاقه تصديقه بلا يمين  ،  وفصل الماوردي  فقال : إن لم يتعلق به قبل الرجعة حق لها فلا يمين عليه  ،  وإن تعلق به كما لو كان وطئها قبل إقراره بالرجعة فطالبته بالمهر فأنكر وجوبه وادعى الرجعة قبله  حلف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					