( وإذا )   ( طلق ) الزوج ( دون ثلاث وقال وطئت ) زوجتي قبل الطلاق ( فلي الرجعة وأنكرت ) وطأه    ( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها ولا رجعة له ولا نفقة لها ولا سكنى لأن الأصل عدم الوطء  ،  وإنما قبل دعوى عنين ومول له لثبوت النكاح وهي تريد إزالته بدعواها والأصل عدم مزيله  ،  وهنا قد تحقق الطلاق وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق  ،  والأصل عدمه  ،  وليس له نكاح أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره ( وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له ) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه ( وإلا ) بأن لم تكن قبضته ( فلا تطالبه إلا بنصف لإقرارها أنها لا تستحق غيره )  ،  فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثان منه  ،  هذا في صداق دين  ،  أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه : أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف به الحاكم نظير ما مر في الوكالة  ،  فإن صمم اتجه أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أوالبيان  ،  ولو كانت المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة  صدقت بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة  ،  ولا أثر لقول سيدها على المذهب المنصوص  ،  ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا  [ ص: 68 ] ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت لم تكن انقضت  صحت الرجعة  ،  أو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					