( والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن  فليس بمول في الحال ) لأنه يحنث إلا بوطء الجميع  ،  إذ المعنى لا أطأ جميعكن كما لو حلف لا يكلم هؤلاء وفارقت ما بعدها بأن هذه من باب سلب العموم وتلك من باب عموم السلب كما يأتي ( فإن جامع ثلاثا ) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر لأن اليمين تشمل الحلال والحرام ( فمول من الرابعة ) لحنثه حينئذ بوطئها ( فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث  ،  إذ الوطء إنما يقع على ما في الحياة . أما بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول  ،  ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطء واحدة يقرب من الحنث المحذور والقرب من المحذور محذور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					