( ولو )   ( قال ) والله ( لا أجامعك ) سنة أو ( إلى سنة ) وأراد سنة كاملة أو أطلق  أخذا مما مر في الطلاق ( إلا مرة ) وأطلق ( فليس بمول في الحال في الأظهر ) لأنه لا حنث بوطئه مرة لاستثنائها أو السنة فإن بقي منها عند الحلف مدة الإيلاء فإيلاء وإلا فلا ( فإن وطئ وبقي منها ) أي من السنة ( أكثر من أربعة أشهر فمول ) من يومئذ لحنثه به فحينئذ يمتنع منه  ،  أو أربعة أشهر فأقل فحالف فقط وإن لم يطأها حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه  ،  ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها . والثاني هو مول في الحال لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث  ،  وعليه فلا مطالبة بعد مضي المدة  ،  فإن وطئ لم يلزمه شيء لأن الوطأة الواحدة مستثناة  ،  وتضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء  ،  ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة  ،  فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا  ،  أو قال لا أصبتك إن شئت وأراد مشيئتها الجماع أو الإيلاد فقالت  [ ص: 77 ] شئت فورا  صار موليا لوجود الشرط وإلا فلا  ،  بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فلا تشترط الفورية  ،  وإن أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك ولا يلزمه بوطئها برضاها شيء . 
وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئته عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم  ،  أو والله لا أصبتك إلا أن تشائي أو ما لم تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه  فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة  ،  وإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا  ،  أو والله لا أصبتك حتى يشاء فلان  فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت يمينه  ،  وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة  ،  أو إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضى شهر  صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء  ،  فإن وطئ بعد شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له  ،  وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه  ،  وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من هبة أو موت أو غيرهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					