( فصل ) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها 
( يمهل ) وجوبا المولي من غير مطالبة ( أربعة أشهر ) رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها  ،  فلم يختلف برق وحرية كمدة عنة وحيض وتحسب المدة ( من ) حين ( الإيلاء ) لأنه مول من وقتئذ ولو ( بلا قاض ) لثبوتها بالنص والإجماع  ،  وبه فارقت نحو مدة العنة  ،  نعم في إن جامعتك فعبدي حر قبل جماعي بشهر  لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي الشهر لأنه لو وطئ قبله لم يعتق ( و ) تحسب ( في رجعية ) ومرتدة حال الإيلاء ( من الرجعة ) أو زوال الردة كزوال الصغر أو المرض كما يأتي لا من اليمين لأن بذلك يحل الوطء في الأولين ويمكن في الأخيرين  ،  أما لو آلى ثم طلق رجعيا  انقطعت المدة لحرمة وطئها وتستأنف من الرجعة  [ ص: 78 ] ولا تحسب في عدة الشبهة  ،  بل تستأنف إذا انقضت العدة إن بقي من مدة اليمين فوق أربعة أشهر لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي أربعة أشهر في نكاح سليم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					