( ويحرم قبل التكفير ) بعتق أو غيره    ( وطء ) للنص عليه في غير الإطعام وبالقياس فيه على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الحسن للمظاهر { لا تقربها حتى تكفر   } يشمله ولزيادة التغليظ عليه . نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ  لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها  ،  ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي أو يكفر . واعتراض البلقيني  حله بعد مضي العدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي  وغيره مردود بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت ( وكذا ) يحرم ( لمس ونحوه ) من كل مباشرة لا نظر ( بشهوة في الأظهر ) لإفضائه للوطء ( قلت    : الأظهر الجواز  ،  والله أعلم ) لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض ومن ثم حرم فيما بين السرة والركبة ما مر في الحائض . قال الأذرعي    : لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم  ،  وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					