( ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي  فمظاهر منهن ) تغليبا لشبه الطلاق ( فإن أمسكهن ) زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن وحينئذ ( فأربع كفارات ) وتجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن فإن أمسك بعضهن فقط فعائد فيه دون غيره ( وفي القديم ) عليه ( كفارة ) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين ( ولو ظاهر منهن ) ظهارا مطلقا ( بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول ) لعوده في كل بظهار ما بعدها فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع  ،  وما زعمه بعضهم من أنه احترز بمتوالية عما إذا انفصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة محل نظر  ،  إذ المتوالية كذلك كما تقرر  ،  فالظاهر أن ذكر التوالي لمجرد التصوير ويعلم به غيره بالأولى  ،  وقوله وقصد إلخ يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					