( ولو كرر ) لفظ ظهار مطلق ( في امرأة متصلا ) كل لفظ بما بعده ( وقصد تأكيدا )    ( فظهار واحد ) كالطلاق فتلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة  ،  أما مع تفاصلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد  ،  ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل حكمه ( أو ) قصد ( استئنافا ) ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر أمي وكرره    ( فالأظهر التعدد ) كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وإن أطلق فكالأول  ،  وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر استئنافه بخلاف الظهار  ،  والثاني لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء مرات ( و ) الأظهر ( أنه بالمرة الثانية عائد في ) الظهار ( الأول ) للإمساك زمنها . والثاني لا لأن الظهار بها من جنس واحد فما لم يفرغ من الجنس لا يكون عائدا  ،  أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه  [ ص: 90 ] قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد  ،  ولو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج  لم يصر مظاهرا إلا باليأس منه بموت أحدهما  ،  ولا يكون عائدا لوقوع الظهار قبيل الموت فانتفى الإمساك  ،  فإن قال إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي  صار مظاهرا بتمكنه من التزوج عقب التعليق  ،  ولا يتوقف على موت أحدهما  ،  والفرق بين إن وإذا مر في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك    ( وكفر قبل الدخول لم يجزه ) لتقدمه على السببين معا أو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه  ،  وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره  صح  ،  أو ظاهر أو آلى من زوجته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل  عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					